عروض تهمك

روابط إعلانية

الخميس، 14 سبتمبر 2017

مكونات ومهام مجالس المؤسسة التعليمية

يحدد النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، الصادر في شأنه المرسوم رقم 2.02.376/17-07-2002، مجالس المؤسسة التعليمية في : 
1- مجلس تدبير المؤسسة في الثانوية الإعدادية: 
يتكون مجلس تدبير المؤسسة من : المدير (رئيس المجلس)- حارس عام أو حراس عامون للخارجية- حارس عام الداخلية – عن هيئة التدريس ممثل واحد عن كل مادة – مسير المصالح الاقتصادية – مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي – ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية – رئيس جمعية آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ – ممثل المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة في مجاله الترابي. كما يجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره ضروريا وذلك على سبيل الاستشارة، بما في ذلك ممثلين اثنين عن التلميذات والتلاميذ.[1] 
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة :
·        دورة في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة على الخصوص :
-         دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه.
-         تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.
·       دورة في نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة، وبصفة خاصة :
-         النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه.
-         تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها. [2]
يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.[3]

2 - المجلس التربوي بالمؤسسة
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية ... من :
أ‌-       بالنسبة للمدرسة الابتدائية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الإبتدائية، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ب‌-  بالنسبة للثانوية الإعدادية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، الحراس العامين للخارجية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، مستشار في التوجيه التربوي، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ج- بالنسبة للثانوية التأهيلية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ومدير الدراسة في حال توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، ناظر المؤسسة، الحراس العامين للخارجية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، مستشار في التوجيه التربوي، ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. [4]
يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل دورتين في السنة.[5]
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية :
-         إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها.
-         تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
-         التنسيق بين مختلف المواد الدراسية.
-         إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن.
-         برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها.
-         دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير.
-         تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.[6] )
3 - المجالس التعليمية : 
تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :
أ‌-       بالنسبة للمدرسة الأبتدائية والثانوية الإعدادية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي المادة الدراسية.
ب‌- بالنسبة للثانوية التأهيلية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ومدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، ناظر المؤسسة، جميع مدرسي المادة الدراسية.[7]
يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.[8]
4 - مجالس الأقسام :
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية ... من :
أ‌-       بالنسبة للمدرسة الابتدائية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ب‌-  بالنسبة للثانوية الإعدادية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، الحراس العامين للخارجية، مستشار في التوجيه التربوي، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ج – بالنسبة للثانوية التأهيلية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ومدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، الحراس العامين للخارجية، مستشار في التوجيه التربوي، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية، يضاف إلى أعضائه ممثل عن تلاميذ القسم يختار من بين زملائه.[9]
تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.[10]
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية :
-         النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم.
-         تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية.
-         اتخاد قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها.
-          دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبث فيها.
-          اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.[11]

[1]  - المادة 19 من النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، مرسوم رقم 2.02.376/17-07-2002. (بتصرف)
[2]  - مرجع سابق، المادة 20.
[3]  - مرجع سابق، المادة 21.
[4]  - مرجع سابق، المادة 24.
[5]  - مرجع سابق، المادة 25.
[6]  - مرجع سابق، المادة 23.
[7]  - مرجع سابق، المادة 27.
[8]  - مرجع سابق، المادة 28.
[9]  - مرجع سابق، المادة 30.
[10]  - مرجع سابق، المادة 31.
[11]  - مرجع سابق، المادة 29.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

حقق مداخيل من مشاركاتك على الفيسبوك والتويتر