عروض تهمك

روابط إعلانية

الأحد، 24 سبتمبر 2017

المذكرات الوزارية لسنة 2002

    المذكرة رقم 01 بتاريخ 17 يناير 2002 حول  القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي

 المذكرة رقم 12 بتاريخ 14 فبراير 2002 بشأن الإحتفال بيوم الطفل المغاربي

   المذكرة رقم 15 بتاريخ 14 فبراير 2002 بشأن المهرجان الوطني للمسرح بالتعليم الإعدادي

 المذكرة رقم 16 بتاريخ  2 مارس2002 بشأن تجديد برلمان الطفل

المذكرة رقم 27 بتاريخ 18 مارس 2002 بشأن التعبئة الإجتماعية من أجل دعم التمدرس

   المذكرة رقم 32 بتاريخ 25 مارس حول تفعيل مقضيات القانون رقم 00-05 بشأنالنظام الأساسي للتعليم الأولي الصادر في 21 صفر1421( 25 ماي2000)

المذكرة رقم 38 بتاريخ 8 أبريل 2002 بشأن جائزة الصحفيين الشباب 2002 حول البيئة؛

المذكرة رقم 39 بتاريخ 11 أبريل 2002 حول تنظيم مباربات أحسن مكتبة ،وقاعة متعددة الوسائط ومؤسسة بالتعليم الإبتدائي؛

 المذكرة رقم 40 بتاريخ 11 أبريل 2002 حول تنظيم مباربات أحسن مكتبة ،وقاعةمتعددة الوسائط ومؤسسة بالتعليم الإعدادي؛

      المذكرة  رقم  59  بتاريخ  10 مايو 2002  حول مبادرات الشراكة؛

        المذكرة رقم 60 بتاريخ 14 مايو 2002 بشأن استعمال القاعات متعددة الوسائطبالمدارس الابتدائية  والثانويات الإعدادية؛


 المذكرة رقم 61 بتاريخ14 مايو 2002 حول استعمال القاعات متعددة الوسائط بمراكز تكوين الأطر؛


 المذكرة رقم 69 بتاريخ27  مايو2002 بشأن الإحتفال باليوم العالمي للإمتناع عن التدخين ؛

  المذكرة  رقم 73 بتاريخ 10 يونيو2002 تنظيم حصص للإعلام والتوجيه لفائدة تلاميذ أقسام التوجيه بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ؛


 المذكرة رقم  77 بتاريخ  16 أغسطس 2002 تسوية وضعية المؤسسات المدرسية الخصوصيةالمرخص لها قبل دخول القانون 00/06 حيز التطبيق ؛

 المذكرة رقم 92 بتاريخ 16 غشت 2002 حول تعميم التعليم على جميع الأطفالالبالغين ست سنوات؛

  المذكرة رقم  : 100/ م ع ج م/ ق ح م / 1بتاريخ  16 أغسطس 2002 حول  تفعيل أحكام القانون المعدل لقانون 13 نونبر1963حول إلزامية التعليم الأساسي ،  توجيه قائمتين بالأطفال المسجلين بالحالة المدنية خلال السنة والأطفال البالغين سن الرابعة للنيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية؛

 المذكرة رقم 99 بتاريخ 03 شتنبر 2002 حول إعداد بطاقة المنخرط  بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعيةللتربية والتكوين؛


  المذكرة رقم 100  بتاريخ 10 شتنبر2002 حول تطبيق منهاج جديد للغة الفرنسية  في التعليم الثانوي التأهيلي؛

 المذكرة رقم 101  بتاريخ 10 شتنبر2002 حول تطبيق منهاج جديد للغة الألمانية في التعليم الثانوي التأهيلي؛

 المذكرة رقم 103  بتاريخ 13 شتنبر2002 بشأن مباربات الأولمبيات في الرياضيات للموسم الدراسي  2002-2003؛


  المذكرة رقم 107  بتاريخ 20 شتنبر2002 حول تطبيق منهاج جديد للغة الإيطالية في التعليم الثانوي التأهيلي؛


  المذكرة رقم 108 بتاريخ 24 شتنبر 2002 حول تقنين عملية تسجيل الأطفالبالسنة الأولى من التعليم الابتدائي ومراقبة مواظبتهم؛

 المذكرة رقم 112  بتاريخ 3 أكتوبر2002 حول تطبيق المنهاج الجديد للمعلوميات في التعليم الثانوي التأهيلي؛


المذكرة رقم 137.05  بتاريخ25 أكتوبر 2002 حول تطبيق المباراة الوطنية الثانية بين الإعداديات حول تصميم مواقع ويب على الأنترنيت ؛

 المذكرة رقم 137.09  بتاريخ25 أكتوبر 2002 حول إقامة معارض للصور والوثائق التاريخية المكتوبة للثانويات العتيقة؛

المذكرة رقم 137.10  بتاريخ25 أكتوبر 2002 حول تفعيل الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية ؛

 المذكرة رقم 137  بتاريخ 25 أكتوبر2002 حول التنشيط الثقافي والفني والرياضي بالمؤسسات التعليمية الإبتدائية والإعدادية والثانوية ؛

 المذكرة رقم 190 بتاريخ 3 دجنبر 2002 بشأن اقتطاع مبالغ الاشتراك المنخرطينفي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين  

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

المذكرات الوزارية لسنة 2001

المذكرة الوزارية رقم 42 حول تفعيل الأندية التربوية في المؤسسات التعليمية بتاريخ 12 أبريل 2001

المذكرة الوزارية رقم 60 حول التعبئة الاجتماعية من أجل دعم التمدرس بتاريخ 29 ماي 2001 

المذكرة الوزارية رقم 01956 حول الوضعية الجبائية لمؤسات التعليم الخاص بتاريخ 17 يونيو 2001

المذكرة الوزارية رقم 135حول حاملي الشهادات الجامعية بتاريخ 17 شتنبر 2001

المذكرة الوزارية رقم 152 حول شهادة السلك الإعدادي بتاريخ 18 شتنبر 2001 

المذكرة الوزارية رقم 671 حول تزويد قسم الاتصال بمواد إخبارية بتاريخ 26 شتنبر 2001

المذكرة الوزارية رقم 163 حول تنظيم المعارض للمنشورات والمطبوعات داخل المؤسسات التعليمية بتاريخ 12 دجنبر 2001

المذكرة الوزارية رقم 167 حول انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارةوالتقنية وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وممثل جمعيات التعليم المدرسيالخصوصي وممثل مؤسسات التعليم الأولي في مجلس الأكاديمية بتاريخ 20 دجنبر 2001

المذكرة الوزارية رقم 168 حول الاستدراك من أجل الإدماج بتاريخ 25 دجنبر 2001

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2017

الدليل القانوني والتنظيمي لأسرة التربية والتكوين

دليل الاستيداع (التوقيف المؤقت عن العمل) بوزارة التربية الوطنية


دليل الاستيداع (التوقيف المؤقت عن العمل)

دليل التغيبات والانقطاعات عن العمل

دليل الرخص لأسباب صحية

دليل التقاعد وتصحيح الخدمات

دليل التعويضات العائلية

دليل الترقيات

المذكرات الوزارية لسنة 2000


المذكرة الوزارية رقم 87 حول إحداث تغييرات على بنية المؤسسات التعليمية بتاريخ 18 يناير 2000

المذكرة الوزارية رقم 88 حول الطاقة الاستيعابية للداخليات بتاريخ 18 يناير 2000

المذكرة الوزارية رقم 89 في شأن البريد الوارد على الوزارة بتاريخ 04 دجنبر 2000

المذكرة 91  في شأن إحداث أندية سينمائية داخل المؤسسات الثانوية بتاريخ 01 فبراير 2000

المذكرة الوزارية رقم 050 في شأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 99/31 يوجب انخراط الموظفينوالأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعياتالتعاضدية

المذكرة الوزارية رقم 40 في شأن واجبي التحفظ والمحافظة على السر المهني بتاريخ 10 مارس 2000

المذكرة الوزارية رقم 41 في شأن دراسة ميدانية حول تحسين تدريس اللغة العربية واللغاتالأجنبية والأمازيغية واللهجات المحلية بتاريخ 27 مارس 2000

المذكرة الوزارية 58 حول تفعيل القانون المعدل لقانون 13 نوفمبر 1963 حولإلزامية التعليم الأساسي بتاريخ 04 يونيو 2000

المذكرة الوزارية رقم 100 بشأنتفعيل أحكام القانون المعدل لقانون 13 نونبر 1963 حول إلزامية التعليمالأساسي.(توجيه قائمتين بالأطفال المسجلين بالحالة المدنية خلال السنة والأطفالالبالغين سن الرابعة للنيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية) بتاريخ 26 يونيو 2000

المذكرة الوزارية رقم 68 حول تنفيذ أحكام القانون رقم 00-04 بتغييروتتميم الظهير الشريف رقم 071-63-1 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر1963) حول إلزامية التعليم الأساسي بتاريخ 01 غشت 2000

المذكرة الوزارية 158 حول التوقيع على بيان 2000 من أجل ثقافة السلام بتاريخ 13 غشت 2000

المذكرة الوزارية 159 حول الاعلاميات البيداغوجية والثقافية بتاريخ 01 شتنبر 2000

المذكرة الوزارية رقم 75 حولاستثمار مواد الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل بتاريخ 10 أكتوبر 2000

المذكرة الوزارية 89/2000 حول تعزيز شروط أمن الثانويات

المذكرة الوزارية 92 حول تفعيلأحكام القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي بتاريخ 15 دجنبر 2000

المذكرة الوزارية 68 حول الاهتمام بالتربية غير النظامية ودعمها بتاريخ 18 نونبر 2000

بلاغ صحفي حول  إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعيةللتربية والتكوين

الخميس، 14 سبتمبر 2017

مكونات ومهام مجالس المؤسسة التعليمية

يحدد النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، الصادر في شأنه المرسوم رقم 2.02.376/17-07-2002، مجالس المؤسسة التعليمية في : 
1- مجلس تدبير المؤسسة في الثانوية الإعدادية: 
يتكون مجلس تدبير المؤسسة من : المدير (رئيس المجلس)- حارس عام أو حراس عامون للخارجية- حارس عام الداخلية – عن هيئة التدريس ممثل واحد عن كل مادة – مسير المصالح الاقتصادية – مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي – ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية والتقنية – رئيس جمعية آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ – ممثل المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة في مجاله الترابي. كما يجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره ضروريا وذلك على سبيل الاستشارة، بما في ذلك ممثلين اثنين عن التلميذات والتلاميذ.[1] 
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة :
·        دورة في بداية السنة الدراسية، وتخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة على الخصوص :
-         دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة عليه.
-         تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.
·       دورة في نهاية السنة الدراسية، وتخصص لدراسة منجزات وحاجيات المؤسسة، وبصفة خاصة :
-         النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والمصادقة عليه.
-         تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية والموافقة عليها. [2]
يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.[3]

2 - المجلس التربوي بالمؤسسة
يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية ... من :
أ‌-       بالنسبة للمدرسة الابتدائية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الإبتدائية، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ب‌-  بالنسبة للثانوية الإعدادية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، الحراس العامين للخارجية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، مستشار في التوجيه التربوي، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ج- بالنسبة للثانوية التأهيلية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ومدير الدراسة في حال توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، ناظر المؤسسة، الحراس العامين للخارجية، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة دراسية، مستشار في التوجيه التربوي، ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ويتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية. [4]
يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل دورتين في السنة.[5]
تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية :
-         إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية وتتبع تنفيذها وتقويمها.
-         تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
-         التنسيق بين مختلف المواد الدراسية.
-         إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام وكيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن.
-         برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها.
-         دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح التلاميذ المترشحين للاستفادة منها وعرضها على مجلس التدبير.
-         تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية والفنية.[6] )
3 - المجالس التعليمية : 
تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :
أ‌-       بالنسبة للمدرسة الأبتدائية والثانوية الإعدادية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي المادة الدراسية.
ب‌- بالنسبة للثانوية التأهيلية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ومدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، ناظر المؤسسة، جميع مدرسي المادة الدراسية.[7]
يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.[8]
4 - مجالس الأقسام :
تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية ... من :
أ‌-       بالنسبة للمدرسة الابتدائية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ب‌-  بالنسبة للثانوية الإعدادية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، الحراس العامين للخارجية، مستشار في التوجيه التربوي، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
ج – بالنسبة للثانوية التأهيلية : مدير المؤسسة بصفته رئيسا، المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ومدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي، الحراس العامين للخارجية، مستشار في التوجيه التربوي، جميع مدرسي القسم المعني، ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية، يضاف إلى أعضائه ممثل عن تلاميذ القسم يختار من بين زملائه.[9]
تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.[10]
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية :
-         النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم.
-         تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية.
-         اتخاد قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية وذلك بناء على النتائج المحصل عليها.
-          دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبث فيها.
-          اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.[11]

[1]  - المادة 19 من النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، مرسوم رقم 2.02.376/17-07-2002. (بتصرف)
[2]  - مرجع سابق، المادة 20.
[3]  - مرجع سابق، المادة 21.
[4]  - مرجع سابق، المادة 24.
[5]  - مرجع سابق، المادة 25.
[6]  - مرجع سابق، المادة 23.
[7]  - مرجع سابق، المادة 27.
[8]  - مرجع سابق، المادة 28.
[9]  - مرجع سابق، المادة 30.
[10]  - مرجع سابق، المادة 31.
[11]  - مرجع سابق، المادة 29.

حقق مداخيل من مشاركاتك على الفيسبوك والتويتر